رسالة ترحيب

اهــــــــــــــــــــــلا وســــــــــــهـــــلا بــــــــالــــســــــــــــادة الـــــزوار تــــامــــر ســـــــالـــمـــــان الـــمــحــــــــــــامـــــى
يـــــــــرحـــــــبـــــــــــــــ، بــــــكــــــــم

الأربعاء، 24 أغسطس 2011

سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم اهميه الصلاة فى وقتها على جسم الانسان


سبحان الله في فرائضه و أحكامه، نتأخر عن مواقيت الصلوات و قد نهانا الله سبحانه و تعالى عن ذلك و ياليتنا نعلم ما لنا من خير كثير في إقامة الصلوات على أوقاتها

تعاولا معي أحباب رسول الله نتعلم حكمة الله و إعجازه في مواقيت تلك الصلوات


صلاة الفجر

يستيقظ المسلم في الصباح ليصلي صلاة الصبح : وهو على موعد مع ثلاثة تحولات مهمة


الإستعداد لاستقبال الضوء في موعده

مما يخفض من نشاط الغدة الصنوبرية

وينقص الميلاتونين

وينشط العمليات الأخرى المرتبطة بالضوء

نهاية سيطرة الجهاز العصبي ( غير الودّي ) المهدّئ ليلاً

وانطلاق الجهاز ( الودّي ) المنشّط نهاراً

الاستعداد لاستعمال الطاقة التي يوفرها

ارتفاع الكورتيزون صباحاً وهوارتفاع يحدث ذاتياً

وليس بسبب الحركة والنزول من الفراش

بعد وضع الإستلقاء كما ان هرمون السيرنونين يرتفع في الدم وكذلك الأندرفين



صلاة الظهر

: يصلي المسلم الظهر وهو على موعد مع ثلاث تفاعلات مهمة

يهدئ نفسه بالصلاة إثر الإرتفاع الأول -

لهرمون الأدرينالين آخر الصباح

يهدئ نفسه من الناحية الجنسية -

حيث يبلغ التستوستيرون قمته في الظهر

تطالب الساعة البيولوجية الجسم بزيادة الإمدادات -

من الطاقة إذا لم يقع تناول وجبة سريعة

وبذلك تكون الصلاة عاملاً مهدئاً للتوتر الحاصل من الجوع



صلاة العصر

مع التأكيد البالغ على أداء الصلاة

لأنها مرتبطة بالقمة الثانية للأدرينالين

وهي قمة يصحبها نشاط ملموس في عدة وظائف خاصة

النشاط القلبي كما ان اكثر المضاعفات عند مرضى القلب

تحدث بعد هذه الفتره مباشرة

مما يدل على الحرج الذي يمر به العضوالحيوي

في هذه الفترة

ومن الطريف ان اكثر المضاعفات عند الأطفال حديثي الولادة

تحدث أيضاً في هذه الفترة

حيث ان موت الاطفال حديثي الولادة يبلغ اقصاه

في الساعة الثانية بعد الظهر

كما أن اكثر المضاعفات لديهم تحدث

بين الثانية والرابعة بعد الظهر

وهذا دليل آخر على صعوبة الفترة التي تلي الظهر

بالنسبة للجسم عموماً والقلب خصوصاً

أغلب مشكلات الأطفال حديثي الولادة مشكلات قلبية تنفسية

وحتى عند البالغين الأسوياء

حيث تمر أجسامهم في هذه الفترة بصعوبة بالغة

وذلك بارتفاع ببتيد خاص يؤدي إلى حوادث وكوراث رهيبة

وتعمل صلاة العصر على توقف الإنسان عن أعماله

ومنعه من الإنشغال بأي شيء آخر اتقاءً لهذه المضاعفات



صلاة المغرب

فهي موعد التحول من الضوء إلى الظلام

وهو عكس ما يحدث في صلاة الصبح

ويزداد إفراز الميلاتونين بسبب بدء دخول الظلام

فيحدث الإحساس بالنعاس والكسل

وبالمقابل ينخفض السيروتين والكورتيزون والأندروفين



صلاة العشاء

في موعد الإنتقال من النشاط إلى الراحة

عكس صلاة الصبح وتصبح محطة ثابتة لانتقال الجسم

من سيطرة الجهاز العصبي الودّي

إلى سيطرة الجهاز غير الودّي

لذلك فقد يكون هذا هو السر في سنّة تأخير هذه الصلاة

إلى قبيل النوم للإنتهاء من كل المشاغل

ثم النوم مباشرة بعدها

وفي هذا الوقت تنخفض حرارة الجسم ودقات قلبه

وترتفع هرمونات الدم

ومن الجدير بالملاحظة أن توافق هذه المواعيد الخمسة

مع التحولات البيولوجية المهمة في الجسم

يجعل من الصلوات الخمس منعكسات شرطية مؤثرة

مع مرور الزمن

فيمكن أن نتوقع أن كل صلاة تصبح في حد ذاتها

إشارة لانطلاق عمليات ما

حيث أن الثبات على نظام يومي في الحياة ذي محطات ثابتة

كما يحدث في الصلاة مع مصاحبة مؤثر صوتي وهو الأذان

يجعل الجسم يسيرفي نسق مترابط جداً مع البيئة الخارجية

: ونحصل من جراء ذلك على انسجام تام بين

المواعيد البيولوجية داخل الجسم -

والمواعيد الخارجية للمؤثرات البيئية -

كدورة الضوء ودورة الظلام

والمواعيد الشرعية بإداء الصلوت الخمس في أوقاتها -

الأحد، 29 مايو 2011

الإعلان وأثره في انعقاد الخصومة



1- تعريف الإعلان القضائي:-
هو الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الأخر من العلم بإجراء معين ، ويتم بتسليم صورة الورقة القضائية لهذا الإجراء علي يد محضر للمعلن اليه أو من يحدده القانون بدلا عنه ، ولذا تعتبر هذه الورقة من أوراق المحضرين0
د/وجدي راغب مبادئ الخصومة المدنية

يتطلب القانون في كثير من الأعمال الإجرائية إعلانها إلي الخصم استجابة لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوي0


وإذا ما تطلب القانون ذلك فان هذا الشكل يعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لهذا العلم ، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأي وسيلة أخري كالعلم الفعلي أو المفترض للواقعة0

فالإعلان القضائي يستخدم كوسيلة عامة للإعلان في كافة الإجراءات سواء كانت سابقة علي انعقاد الخصومة كالإنذار أو لاحقة عليها كإعلان الحكم0

ومتي تم الإعلان القضائي بالشكل القانوني يعتبر المعلن اليه عالما بالورقة القضائية ومضمونها ، ولا يجوز له الادعاء بعدم علمه بها لأي سبب من الأسباب ، أي أن الإعلان القضائي للإجراءات شأنه في ذلك شأن نشر التشريع في الجريدة الرسمية يعد قرينة قاطعة علي العلم به0

2- القائمون بالإعلان:-
يرسم قانون المرافعات وسيلة خاصة لإعلان الأوراق القضائية عن طريق أحد أعوان القضاء ((وهو المحضر)) ، وتنص المادة 6 مرافعات علي أن:-
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، كما تنص المادة 135 من قانون السلطة القضائية علي أن:-
يعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين0
ويوجد بكل محكمة جزئية قلم محضرين كفرع من قلم المحضرين بالمحكمة الابتدائية ، بينما لا توجد أقلام محضرين بمحاكم الاستئناف أو محكمة النقض0
الاختصاص المحلي للمحضر:-
لكل محضر اختصاص محلي محدد بنطاق المحكمة الجزئية التي يعمل بها ولا يجوز له أن يقوم بالإعلان خارج نطاق هذه المحكمة والا كان الإعلان باطلا0

هل يجوز للمحضر أن يمتنع عن القيام بإعلان:-

الاصل أن يقوم المحضر بالإعلان بمجرد طلبه من أحد الخصوم ، علي انه قد يوجد مانعا قانونيا يوقفه كاشتمال الورقة علي ما يخالف النظام العام والآداب ، أو مانعا أدبيا كما لو كانت الورقة خالية من البيانات اللازمة لامكان قيام المحضر بالإعلان ، أو أن ورقة الإعلان لا تقرأ أو لا تقرأ بعض سطورها ، وإذا وجد المحضر مثل هذا المانع فان عليه عرض المسألة فورا على قاضي الأمور الوقتيه0
وفي ذلك تنص المادة الثامنة من قانون المرافعات:-
إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام والآداب أو انه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان ، بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يري إدخاله عليها من تغيير0
وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا بعد سماع المحضر والطالب0
المطول في شرح الصيغ القانونية المستشار/ سيد البغال
صيغة الإعلان:-

أولا:كيفية تحرير ورقة الإعلان:-

يحرص القانون في تنظيمه للإعلان القضائي وضع قواعد تفصيلية لضمان وصول الورقة فعلا إلي المعلن اليه ، فالمادة 6 مرافعات تنص علي:-
0000 يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك0
وتحرر ورقة الإعلان من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الأشخاص المراد إعلانهم وذلك حتى تسلم صورة لكل منهم ، ويرد الأصل بعد الإعلان مثبتا فيه ما يدل علي حصوله 0
ويترك الخصوم مساحات في ورقة الإعلان بيضاء لاستيفاء البيانات غير المعلومة لهم مقدما عن طريق المحضر الذي يقوم بالإعلان وذلك مثل تاريخ إعلان الورقة واسم المحضر واسم من سلمت اليه0
د/وجدي راغب مبادئ الخصومة المدنية ص51 0
هل توجد صيغة معينة للإعلان:-
جري العمل علي إتباع صيغة معينة للإعلان كالأتي:-
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء علي طلب المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
1- السيد/ ويعلن
مخاطبا مع:-
وأعلنته بالاتي
ويذكر موضوع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد بها علنا إن شاء الله يوم الموافق / / ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم (وتذكر الطلبات) مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
ولأجل،،،،،،،

ولكن هذه الصيغة المذكورة أعلاه ليست صيغة ملزمة ، ورغم أن هذه الورقة ، ورقة شكلية يتطلب فيها القانون بيانات شكلية معينة إلا أنها شانها شان أي ورقة أخري ألا يتطلب فيها ألفاظا أو ترتيبا معينا وإنما يكتفي أن ترد البيانات المطلوبة علي أي صورة كانت0

المرجع السابق ص 52 0
أما أنها أوراق شكلية فذلك لأنها يجب أن تدون وأن يراعي في تحريرها الأوضاع التي يتطلبها القانون وأن تتضمن ما أوجبه من بيانات ، بحيث تدل الورقة بذاتها علي استكمالها لشروط صحتها ، فلا يجوز تكملة النقص الوارد في بيان من بيانات الورقة بدليل أخر مستمد من غير ذاتها أيا كانت قوة هذا الدليل ، وإنما ينبغي أن تكون في ذاتها جامعة لكل ما تطلبه القانون فيها0
نقض مدني 8/1/1990 الطعن رقم 1052 لسنة59ق 0

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن:-

إغفال ذكر اسم المحكوم له في الحكم هو إغفال لبيان جوهري يبطل الحكم ، ولا يغني عن هذا البيان انه يمكن معرفة اسم المحكوم له من ورقة أخري من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية0
إلا أن الشكل هنا يتسم بالمرونة فالأمر هنا لا يتطلب إن ترد البيانات بترتيب معين ن كما لا يشترط في الإعلان استخدام ألفاظ وعبارات معينة ، فاستخدام أي لفظ يكفي طالما يفيد المعني المقصود0
ثانيا: بيانات الإعلان:-

تحدد المادة 9 مرافعات البيانات العامة للإعلان التي يجب أن تتوافر بكافة أوراق المحضرين ((صيغة الإعلان)) 0

ويرتب القانون صراحة (م 19 مرافعات) بطلان الإعلان جزاءا علي تخلف أي من هذه البيانات ، ولكنه بطلان خاص مقرر لمصلحة المعلن اليه فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وذلك عدا توقيع المحضر الذي يؤدي تخلفه إلي بطلان الإعلان بطلانا عاما أي متعلقا بالنظام العام0
نقض مدني 20/2/1969 مجموعة الأحكام 20 ص368 0
وفيما يلي تفاصيل هذه البيانات:-
1- تاريخ الإعلان ووقته:- تتطلب المادة 9 مرافعات ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان0
ويحرر المحضر كقاعدة عامة هذا البيان عند تسليم صورة الإعلان ، وهو يفيد في تحديد تاريخ الإعلان ، ولهذا التاريخ أهمية كبيرة تبدو من ناحيتين:-
أ‌- التحقق من صحة الإعلان:- وذلك لمعرفة ما إذا كان الإعلان قد تم في الوقت المسموح به قانونا ، وفي غير أيام العطلات الرسمية ، كما يؤدي إلي التحقق من أن الإجراء قد تم في ميعاده القانوني0
ب‌- تحديد بداية أثار الإعلان:- يفيد تاريخ الإعلان في بيان الوقت الذي تبدأ منه الآثار القانونية لهذا الإعلان ، كذلك في سريان المواعيد التي تبدأ بالإعلان مثلا ميعاد الحضور0
والتاريخ هنا بيان جوهري ولذا فان الخطأ فيه أو الغموض أو الإغفال يؤدي إلي بطلان الاجراء0
مبادئ الخصومة المدنية/وجدي راغب ص53 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض:-
بأنه لا يجدي المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها0
نقض مدني 23/12/1996 مجموعة النقض 25ص1303 ق203 0
الوقت المسموح فيه بالإعلان:-
تنص المادة 7 مرافعات بعد التعديل علي انه:-
لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة الثامنة مساءا ولا حتى في أيام العطلات الرسمية0
والحكمة من هذا المنع هي عدم تعكير الأفراد بالأوراق القضائية وما تعنيه من منازعات في أوقات راحتهم وأعيادهم0
علي انه في حالة الاستعجال تقتضي الأمور أحيانا السرعة في الإعلان ، ولذلك أجاز القانون الإعلان في غير الوقت المسموح به في حالة الضرورة ، بناء علي إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ، ويحصل طالب الإعلان علي هذا الإذن بإجراءات الأوامر علي عرائض ، ويعرض الأمر مع ورقة الإعلان حتى يستطيع المعلن اليه التحقق من صحة الإعلان في حينه0
ويترتب علي الإعلان في غير الوقت المسموح به ، ودون إذن كتابي بطلان الإعلان (مادة 19 مرافعات) ، وهو بطلان خاص مقرر لمصلحة المعلن اليه0
2- بيان طالب الإعلان:-
تتطلب المادة 9 مرافعات أيضا اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه0
والغرض من هذا البيان هو تعريف شخصية طالب الإعلان ، فإذا كانت الورقة المعلنة صحيفة دعوى مثلا يمكن للمعلن اليه أن يعرف المدعي ومن يمثله ، ولذا لا يؤثر النقص أو الخطأ في هذا البيان في صحة الإعلان ، طالما أنه لا يؤدي إلي التجهيل بشخص الطالب ، فلا يؤثر مثلا إغفال اسم الطالب إذا ذكرت وظيفته وكانت قاطعة في التعريف بشخصيته ولا تثير الشك في حقيقة ذاته ، مثل رئيس جامعة عين شمس0
مبادئ الخصومة المدنية د/وجدي راغب ص54 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض :-
إن الغرض من بيان موطن الطالب ومن يمثله إن وجد فهو تمكين المعلن اليه من الرد علي الإعلان في هذا الموطن ، ولذا لا يلزم الأمر أن يذكر الموطن الأصلي للطالب ويكفي ذكر موطنه المختار ، مثل مكتب المحامي0
محكمة القضاء الإداري 2/2/1961 ق1506 سنة14 مدونة التشريع والقضاء 6-16-47 0
3- بيان المحضر:-
أ‌- يجب أن تشتمل ورقة الإعلان علي اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها ، والغرض من هذا هو التحقق من أن الذي قام بالإعلان له سلطة القيام به وفي حدود اختصاصه المحلي0
ب‌- ويجب أن تشتمل الورقة توقيع المحضر علي الأصل والصورة ، والحقيقة أن هذا التوقيع هو الذي يؤكد نسبة الورقة إلي المحضر ويمنحها صفتها الرسمية كورقة من أوراق المحضرين ، ويؤدي تخلفه إلي بطلان الإعلان ، وهو بطلان من النظام العام0
وقد قضي أنه لا يؤثر في صحة الإعلان أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا في خصوص ذكر اسمه ، ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المعلن اليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين 0
نقض مدني 5/5/1970 مجموعة الأحكام 21 ص787 0
فإذا لم تشتمل الورقة لا علي اسم المحضر ولا علي توقيعه كان الإعلان باطلا حتى ولو وصل إلي المعلن اليه وتسلمه 0
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الجديد0
4- بيان المعلن اليه :-
وذلك كما هو الحال بالنسبة للمعلن ، ويأخذ بيان موطن المعلن اليه أهمية خاصة إذ هو الذي يمكن المحضر من القيام بإعلانه ، فان كان طالب الإعلان لا يعرف موطنه عند الإعلان فانه يذكر أخر موطن معلوم لديه0
المطول في شرح الصيغ القانونية المستشار/سيد البغال ص20 0
5- بيان المستلم:-
أ‌- التعريف بمن سلمت اليه صورة الإعلان:-
وذلك بذكر اسمه وصفته ، والغرض من ذلك التأكد من أن الشخص الذي تسلم صورة الإعلان من الأشخاص الذين يصح تسليم صورة الإعلان لهم نيابة عن المعلن اليه عند عدم وجده في موطنه ، كأن يكون وكيله أو خادمه أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والاصهار0
ويجب أن يرد الاسم مقرونا بالصفه ، فذكر صفة الشخص لا يغني عن اسمه الذي هو لازم لتحديد هذه الصفة ، كما ذكر الاسم وحده لا يكفي لصحة تسليم صورة الإعلان ما لم يتمتع صاحب الاسم بالصفه التي تجيز له ذلك، فإغفال أحدهما أو كليهما يترتب عليه بطلان الاعلان0
نقض مدني 19/4/1951 مجموعة النقض 52 ص674 ق12 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد صاوي ص465 0
كما قضت محكمة النقض بأن:-
عبارة فراش المكتب لا تكفي دائما ، يجب ذكر اسم هذا الفراش0
نقض مدني 14/6/1951 مجموعة النقض 2 ص1045 ق161 0
كما قضت أيضا محكمة النقض بأنه:-
إذا أغفل المحضر بيان العلاقة بين المعلن اليه وبين من تسلم صورة الإعلان ترتب علي ذلك بطلان الاعلان0
نقض مدني 7/1/1979 مجموعة النقض 22 ص38 ق8 0
ب‌- كما يجب أن يوقع مستلم الصورة علي الأصل حتى يكون هذا التوقيع شاهدا عليه بتسلم الصورة وبالتالي علي تمام الاعلان0
نقض مدني 1/2/1968 مجموعة النقض 19 ص195 ق21 0
فإذا خلا أصل الإعلان من توقيع المعلن اليه ، فان الإعلان يكون قد وقع باطلا 0
نقض مدني 17/5/1956 مجموعة النقض 7ص591 ق82 0
المرجع السابق0
6- إعلان الشخص الطبيعي:-
أ‌- الإعلان لشخص المعلن اليه:-
تنص المادة10مرافعات علي أن الأوراق المطلوب إعلانها تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه ، والإعلان لنفس الشخص جائز في أي مكان يوجد فيه بشرط ألا يرتكب المحضر جريمة في سبيل الوصول اليه ، كالدخول في منزل عنوة ، وهذه الطرقة تقتضي أن يكون الشخص المراد إعلانه معروفا لدي المحضر ، وأن يقبل هذا الشخص تسلم صورة الورقة المعلنه0
وخير للمحضر ألا يتخذ هذه الطريقة لأنها تحمله مسئولية الخطأ في التعرف علي شخص المراد إعلانه ، لهذا يتم الإعلان عادة في الموطن ، بأن يسلم المحضر الورقة إلي من يدعي انه هو ذات الشخص المراد اعلانه0
د/أحمد أبوالوفا –المرافعات ص455 0
ب- الإعلان في موطن المعلن اليه الحقيقي:-
وإذا لم يجد المراد إعلانه فعليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه0
ويصح الإعلان لوكيل المعلن اليه حتى ولو تعلق الإعلان بموضوع يجاوز نطاق الوكالة0
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات0
أما من يعمل في خدمة المعلن اليه فهو تعبير واسع المدلول يشمل كل شخص يعمل لحساب المعلن اليه بأجرة أيا كان نوع العمل الذي يؤديه ، إذ العبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والمعلن اليه وليس بنوع الخدمة التي يؤديها له 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد صاوي ص414 0
وفي ذلك تقول أحكام محكمة النقض:-
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان 0
نقض 4/1/1962 السنة13 ص345 0
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلي الوكيل إلا إذا تواجد المحضر إلي موطن المراد إعلانه فلم يجده0
نقض 25/1/1973 -24-103 0
بطلان أوراق التكليف بالحضور هو بطلان نسبي0
نقض 9/5/1978 رقم 237- لسنة45ق 0
ويعتبر الإعلان صحيحا متي سلمت الورقة إلي أحد المتقدم ذكرهم ولو لم تصل بالفعل إلي المراد اعلانه0
نقض 17/2/1966 السنة17 ص318 0
7- تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وإخطار المعلن اليه بذلك:-
وإذا لم يجد المحضر أحدا مما تقدم ذكرهم أو امتنع من وجده عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة (مادة11/1مرافعات) أو وجد المحل المراد إعلانه فيه مغلقا فعلي المحضر أن يسلم في اليوم ذاته لمأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع في موطن الشخص في دائرته حسب الاحوال0
ويوجب القانون علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الادارة0
د/أحمد أبوالوفا-المرافعات ص458 ، ص459 0
ومتي تسلمت جهة الإدارة صورة الإعلان فإنها لا تلتزم بتسليمها للمعلن اليه بدليل أن المشرع أوجب علي المحضر أن يوجه للمعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة وذلك في خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها صورة الإعلان م11/2مرافعات0
المرجع السابق ص459 0
فالقصد من هذا الإجراء هو احاطة المعلن اليه علما بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ليسعى لاستلامها ، حتى لا تتخذ الإجراءات في غيبته إذا لم يسلمها له رجل الادارة0
نقض مدني29/1/1953 مجموعة النقض 4ص411ق59 0
فإذا أغفل المحضر إخطار المعلن اليه بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة أو أغفل إثبات تاريخ هذا الإخطار أو قام بالإخطار دون مراعاة الميعاد القانوني وهو أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلي جهة الإدارة ترتب علي ذلك بطلان الإعلان وفقا للمادة 19 مرافعات0
نقض مدني 15/4/1979 مجموعة النقض 22ص48ق74 0
ج- الإعلان في الموطن المختار:-
إذا اختار الشخص مكانا معينا لتنفيذ عمل قانوني معين سمي هذا المكان بالموطن المختار0
المرجع السابق ص 460 0
فإذا لم يكن هناك ما يدل علي أن الشخص قد اتخذ من المكان الذي أعلن فيه موطنا مختارا له ، فانه لا يصح إعلانه فيه باعتباره كذلك0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض:-
إذا كلن الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أن المطعون عليهم قد اتخذوا في ورقة إعلان الحكم محلا مختارا لهم ، فان إعلان الطعن الحاصل لهم في مكتب محام علي انه محلهم المختار يكون باطلا 0
نقض مدني 29/2/1951 مجموعة النقض 3ص112ق22 0
ويقتصر الإعلان في الموطن المختار علي ما يتعلق بالعمل الذي اختير الموطن لتنفيذه دون غيره والا كان الإعلان باطلا0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه:-
متي كان الطاعن قد اتخذ مكتب أحد المحامين محلا مختارا له في دعوى قسمة فانه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة في مكتب المحامي المذكور طالما صدر التوكيل للمحامي بخصوص دعوى القسمة 0
نقض مدني 6/3/1952 مجموعة النقض 3ص573 ق97 0
علي ان وجود موطن مختار لا يعني دائما جواز الإعلان فيه بكل الأوراق التي تتعلق بالعمل الذي اختير هذا الموطن لتنفيذه0
فقد نص القانون بالنسبة لأوراق معينة علي عدم جواز إعلانها في الموطن المختار ، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 213/3مرافعات من أن إعلان الحكم يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي0
المرجع السابق ص460 0

 
 

تابع:- الاعلان وأثره في انعقاد الخصومة
القواعــــــــــــــــــــــــــــــد الخاصــــــــــــــــــــــــــة:-
أ‌- إذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم:-
يكون إعلانه بتسليم الصورة للنيابة العامة ، ويجب في هذه الحالة أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج م13/10 مرافعات0
د/أحمد أبوالوفا –مرافعات ص465 0
والمقصود بالموطن هنا ، الموطن بمدلوله الواسع الذي يشمل فضلا عن الموطن الأصلي ، الموطن الخاص والموطن المختار ، فلا يصح إعلان الشخص في النيابة العامة بدعوى أن موطنه غير معلوم إذا كان له موطن خاص أو مختار معلوم يصح الإعلان فيه0
د/فتحي والي –القضاء المدني بند302 ص750 0
إلا أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إنما أجازه القانون علي سبيل الاستثناء ، فلا يصح اللجوء اليه كما استقرت أحكام محكمة النقض ، إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية بالتقصي عن موطن المعلن اليه ، فلم يهده بحثه وتقصيه إلي معرفة ذلك الموطن0
نقض مدني 3/12/1968 مجموعة النقض 19ص1470ق223 0
فتسليم الصورة للنيابة العامة مشروط بأن تسبقه –كما توضح ورقة الإعلان-تحريات كافيه ودقيقة ومحاولات جادة من جانب طالب الإعلان للاستدلال علي موطن المعلن اليه سواء كان هذا الموطن داخل مصر أو خارجها والا كان الإعلان باطلا0
وتقرير كفاية هذه التحريات أو عدم كفايتها علي ضوء ما هو ثابت في ورقة الإعلان أمر تقديري لمحكمة الموضوع يرجع لظروف كل واقعة علي حده0
نقض مدني 18/4/1962 مجموعة النقض13ص478ق72 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض أيضا:-
متي كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الأوراق علي عدم كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان ورتب علي ذلك بطلان إعلانه في مواجهة النيابة فانه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم في هذا الخصوص0
نقض مدني 18/4/1962 مجموعة النقض 13ص478ق72 0
كما يجب أن تتضمن ورقة الإعلان فضلا عن التحريات أخر موطن معلوم للمعلن اليه سواء في مصر أو في الخارج ، حتى تستطيع النيابة الاهتداء بوسائلها إلي تتبع المعلن اليه بعد ذلك وتسلمه الصورة ولتراقب المحكمة مدي ما استنفده طالب الإعلان من جهد في سبيل التحري عن موطن المعلن اليه0
د/أحمد السيد صاوي الوسيط في المرافعات ص426 0
فإذا خلت صورة الإعلان من هذا البيان كان الإعلان باطلا ، إلا إذا أثبت طالب الإعلان أن المعلن اليه ليس له موطن أصلا كما إذا كان من البدو الرحل0
نقض مدني 31/12/1968 مجموعة النقض19ص1623ق248 0
ومتي سلمت صورة الإعلان للنيابة مستوفاة لما تتطلبه القانون من شروط فان الإعلان يتم وينتج أثره من وقت هذا التسليم حتى ولو لم تتمكن النيابة بعد ذلك من الاهتداء إلي المعلن اليه م13/10 مرافعات0
المرجع السابق0
ب‌- إذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج:-
إذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج سلمت صورة الإعلان للنيابة العامة ، وعلي النيابة إرسالها إلي وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولي توصيلها اليه م13/9 مرافعات 0
د/أحمد السيد صاوي الوسيط في المرافعات ص426 0
ويذهب الرأي الراجح فقها وقضاءا في صدد الفقرة السادسة من المادة 13 وما يليها إلي أن الإعلان يعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة بالفعل إلي المراد إعلانه اللهم إلا إذا كان طالب الإعلان مكلفا قانونا بإجرائه في خلال أجل معين فانه يعتبر في هذه الحالة فقط بتاريخ تسليم الصورة إلي النيابة ، أو من في حكمها كالمأمور أوالربان0
نقض 29/4/1986 رقم 1412 لسنة50ق 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض أيضا:-
لا يشترط أن تكون الصورة المعلنة بالطريق الدبلوماسي في الخارج بلغة البلد التي يقيم فيه الشخص المراد اعلانه0
نقض 25/1/1968 السنة19 ص132 0
وتقول أيضا:-
بأن عدم إتباع تعليمات النيابة بشأن إعلان الأوراق في الخارج من أصل وصورتين مرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد الإعلان فيه – عدم إتباع هذه التعليمات لا يرتب أي بطلان لأنها تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم0
الحكم السابق0
علي انه إذا كان الشخص مقيما بالخارج وله موطن أصلي في الجمهورية فان إعلانه يصح في هذا الموطن الاخير0
نقض 15/4/1937 المحاماة 17 ص1148 0 0
8- إعلان أفراد القوات المسلحة والمسجونين والعاملين بالسفن التجارية:-
نص المشرع في المادة 13/6 ،7،8 علي قواعد خاصة بإعلانهم ، والقاعدة انه لا يجوز إعلان هؤلاء الأشخاص في موطنهم الأصلي ، فانه يجب إعلانهم علي النحو التالي:-
ولكن يلاحظ مع ذلك أن هذه القواعد لا تمنع من صحة إعلان هؤلاء الأشخاص لأشخاصهم أو في الموطن المختار0
1- أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم:-
تسلم الصورة إلي النيابة العامة التي تقوم بتسليمها إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، وتقوم هذه بتسليمها إلي المعلن اليه عن طريق قائد وحدته0
ويعتبر في حكم أفراد القوات المسلحة الموظفون التابعون للمصالح العسكرية سواء كانوا عسكريين أم مدنيين 0
2- المسجونون:-
تسلم الصورة بواسطة المحضر لمأمور السجن ، ويعتبر الإعلان قد تم من تاريخ تسليمه لمأمور السجن0
3- العاملون بالسفن التجارية:-
تسلم الصورة إلي ربان السفينة ويعتبر الإعلان قد تم منذ ذلك الوقت ، وينطبق النص علي البحارة وغيرهم من العاملين بالسفينة0
مبادئ الخصومة المدنية د/وجدي راغب ص68 ، 69 0
9- إعلان الشخص الاعتباري:-
أ‌- إعلان الدولة:- فيما يتعلق بالدولة تسلم صورة الإعلان للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم م13/1 مرافعات ، وجواز تسليم الإعلان ((لمن يقوم مقام)) الممثل القانوني للشخص الاعتباري أمر استحدثه قانون المرافعات الجديد ، أخذا بما جري عليه قضاءا محكمة النقض تيسيرا للعمل0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/احمد السيد صاوي ص435 0
والأصل أن تسلم لممثل الشخص الاعتباري كافة الأوراق المعلنة للشخص الاعتباري الذي يمثله ، إلا أن المشرع استثني من هذه الأوراق صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام ، فأوجب تسليم صورها مباشرة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها م13/1 0
المرجع السابق0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه:-
إذا سلمت صورة إعلان(تقرير) الطعن بالنقض إلي مأمور الضرائب بصفته ممثلا لمصلحة الضرائب (المطعون عليها) فان الإعلان يكون قد وقع باطلا لعدم تسليم صورته إلي هيئة قضايا الدولة0
نقض مدني 28/3/1972 مجموعة النقض 23 ص543 ق 85 0
ب‌- الهيئات العامة:-
استثناء من حكم المادة 13 مرافعات (بند ثانيا ) المادة الثالثة من قانون رقم 47 لسنة1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها علي تسليم إعلانات وصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ، فلا يجوز تسليمها إلي هيئة قضايا الدولة0
المرجـــــــع السابــــق0
ج- إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة:-
وتشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وقد بين المشرع كيفية إعلانها موضحا ما يتعلق بإعلان الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر ، وذلك علي النحو التالي:-
أ‌- فيما يتعلق بالشركات التجارية ، تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه م13/3 مرافعات0
المرجع السابق0
ب‌- وفيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضي عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه م 13/4 مرافعات0
ت‌- أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر فتسلم صورة الإعلان إلي هذا الفرع أو الوكيل م13/5 مرافعات0
ويشترط لصحة الإعلان في فرع الشركة أو الوكيل في مصر أن يتعلق بنشاط الفرع أو الوكيل بها ، ومتي كان ذلك فانه يجب أن يتم الإعلان في مصر طبقا للنص ، وليس في مركز إدارة الشركة الرئيسي بالخارج0
نقض مدني 25/12/1952 مجموعة النقض 4ص243 ق39 0
10- إعلان صحيفة الدعوى:-
علي أن قيد الدعوى وان كان يترتب عليه اعتبار الدعوى مرفوعة فانه لا يمكن نظرها إلا إذا أعلنت صحيفتها للمدعي عليه حتى يتحقق علمه بالدعوي0
ويجب أن يتم هذا الإعلان في خلال فترة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب والا جاز الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن بسبب يرجع إلي فعل المدعي 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/احمد السيد صاوي ص 496 0
11- حضور الخصوم أمام القضاء وكيفيته:-
متي أعلنت الدعوى فانه يتعين علي الخصوم الحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى لإبداء ما لديهم من طلبات ودفوع0
المرجع السابق0
12- غياب المدعي والمدعي عليه:-
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه فانه يجب التفرقة بين فرضين:-
الفرض الأول:- أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها ، ففي هذه الحالة يجب علي المحكمة أن تحكم فيها م82/1 مرافعات ، والدعوى لا تكون صالحة للحكم فيها إلا إذا كان جميع الخصوم قد أبدو أقوالهم فيها سواء عن طريق حضورهم بعض الجلسات أو عن طريق ما قدموه من مذكرات0
الفرض الثاني:- فهو أن تكون الدعوى غير صالحة للحكم فيها ، وفي هذه الحالة يتعين علي المحكمة شطب الدعوى ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن م82 مرافعات0
وشطب الدعوى لا يعني زوالها ، وإنما تبقي الدعوى قائمة منتجة لأثارها ، غاية الأمر أن المحكمة لا تنظرها إلا بناء علي إعلان جديد بالحضور من أحد الخصوم للخصم الأخر ، يحدد فيه جلسة جديدة لنظر الدعوي0
13- غياب المدعي وحضور المدعي عليه:-
إذا غاب المدعي أو المدعون أو حضر بعضهم وغاب البعض الأخر وكان المدعي عليه حاضرا حكمت المحكمة في الدعوى م82/2 0
ذلك أن المدعي وقد رفع الدعوى يعلم بقيامها فلا حاجة لحمايته بتأجيلها لإعادة إعلانه 0
علي انه لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما م83/2 0
ويعتبر المدعي بالنسبة للطلب الجديد الموجه اليه في مركز المدعي عليه0
14- غياب المدعي عليه وحضور المدعي:-
يختلف أثر غياب المدعي في هذه الحالة بحسب ما إذا كانت الدعوى مرفوعة علي مدعي عليه واحد أو علي أكثر من واحد علي النحو التالي:-
أ‌- مدعي عليه واحد:- إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولي ، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه ، فانه يعتبر عالما بقيام الدعوى ومن ثم يتعين علي المحكمة أن تحكم في الدعوى ، ويعتبر حكمها حضوريا في حقه م84/1 مرافعات0
فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، فانه لافتراض جهله بقيام الدعوى فانه يجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة (نظرا لطبيعتها الخاصة) تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية لإعادة إعلانه ، فإذا تخلف عن الحضور ، أعتبر الحكم حضوريا في حقه م84/1 مرافعات 0
فإذا تم الإعلان عند إعادته لشخص المدعي عليه وتخلف عن الحضور ، حكمت المحكمة في الدعوى واعتبر الحكم حضوريا في حقة0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد صاوي ص513 0
ب‌- تعدد المدعي عليهم:-
إذا تعدد المدعي عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم علن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية ، يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، فإذا تخلف الجميع في الجلسة الجديدة ، أو حضر من سبق تخلفه ، وتخلف من سبق حضوره ، فان الحكم يعتبر حضوريا في حق المدعي عليهم جميعا م84/2 مرافعات0
أما إذا تعدد المدعي عليهم وتغيبوا جميعا في الجلسة الأولي وكانوا قد أعلنوا جميعا لشخصهم أو لم يكونوا قد أعلنوا جميعا لأشخاصهم ، فتطبق القواعد الخاصة بانفراد المدعي عليه ، لأنهم يعتبرون في حكم مدع عليه واحد0
15- كيفية حساب المواعيد :-
تنص المادة 15 مرافعات علي طريقة حساب المواعيد المختلفة فتقرر ما يأتي:-
1- إذا كان الميعاد محددا بالأيام ، فانه لا يحسب اليوم الذي تم العمل فيه أو الواقعة ، ويبدأ الحساب من اليوم التالي:-
أ‌- فإذا كان الميعاد كاملا مثل ميعاد الحضور وهو ثمانية أيام أمام المحكمة الجزئية ، وتم الإعلان يوم أول فبراير ، فانه يبدأ حساب الثانية أيام من 2 فبراير وينتهي في 9 فبراير، لذا يجوز تحديد الجلسة ابتداء من 10 فبراير0
ب‌- أما إذا كان الميعاد مرتدا مثل ميعاد الاعتراض علي قائمة شروط البيع (وهو ثلاثة أيام) ، وكان تاريخ الجلسة أول فبراير فيبدأ الحساب من 31يناير وينتهي في 29 يناير ، ويصبح أخر ميعاد لتقديم الاعتراض هو 28يناير0
ت‌- أما إذا كان الميعاد ناقصا مثل ميعاد الطعن(وهو في الاستئناف 40 يوما) وصدر الحكم المراد الطعن فيه في أول فبراير ، فانه لا يبدأ حساب الميعاد إلا ابتداء من 2 فبراير ، فإذا كان شهر فبراير مكونا من 28 يوما ، فان أخر ميعاد للطعن في الحكم هو 13 مارس0
2- أما إذا كان الميعاد محددا بالساعات(مثل ميعاد الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة وهو 24ساعة) فانه لا تحسب الساعة التي يتم فيها العمل أو الواقعة بداية الميعاد ، ويبدأ الحساب من الساعة التالية 0
فإذا تم الإعلان الساعة 10 صباحا أو الساعة 10.30 صباحا ، فانه يبدأ حساب الميعاد من الساعة 11 صباحا من اليوم التالي0
3- فإذا كان الميعاد محددا بالشهر( مثل ميعاد التكليف بالحضـــــــور –
3شهور) ، أو بالسنة ( مثل ميعاد سقوط الخصومة-سنة كاملة) ، فانه يبدأ الحساب من اليوم التالي ثم نحسب الشهور او السنين كاملة بصرف النظر عن عدد أيامها0
ومثاله ميعاد التكليف بالحضور ، وهو ميعاد يبدأ من تاريخ تقديم المدعي لصحيفة الدعوى ، ويجب أن يتم خلاله تكليف المدعي عليه للحضور والا يجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
وتسقط الخصومة إذا لم يتخذ فيها إجراء صحيح قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها 0
16- الامتداد القانوني للمواعيد:-
أ‌- امتداد الميعاد بسبب عطلة رسمية:
تنص المادة 18 مرافعات انه إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها 0
ب‌- ميعاد المسافة:-
إذا اقتضي اتخاذ الإجراءات انتقال الخصم او المحضر القائم به من بلدة إلي أخري ، فان الميعاد الأصلي يمتد مدة معينة يحددها القانون ، تسمي ميعاد المسافة0
وقد حدد القانون ميعاد المسافة في المادة 16 ، 17 مرافعات وميز بين الأشخاص الأتية:-
1- الأشخاص الذين يكون موطنهم في مصر باستثناء مناطق الحدود ، هؤلاء يلزم لإضافة ميعاد مسافة بالنسبة لهم أن تكون المسافة المذكورة خمسين كيلو متر علي الأقل ، فان قلت عن هذا لا يضاف أي ميعاد للمسافة ، ويمتد الميعاد يوما لكل مسافة قدرها خمسين كيلو متر ، وما يزيد من الكسور عن ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم علي الميعاد ، وهكذا إذا بعدت المسافة بين البلدين 130 كيلو مترا فان الميعاد يمتد يومين ، أما إذا بلغت 135 كيلو مترا امتد الميعاد ثلاثة أيام ، ولكن يضع القانون حدا أقصي لميعاد المسافة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أربعة أيام0
2- الأشخاص الذين يكون موطنهم في مناطق الحدود ، وميعاد المسافة يكون بالنسبة لهم خمس عشرة يوما ، أيا كان بعده بالكيلو مترات0
3- الأشخاص الذين يكون موطنهم خارج الجمهورية ، وميعاد المسافة بالنسبة لهم ستون يوما ، ولكن لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها ، وإنما تطبق عليه قواعد ميعاد المسافة لمن هم داخل الجمهورية0
ويعترف القانون لقاضي الأمور الوقتية بسلطة إنقاص هذا الميعاد أو زيادته في حالات معينة بأمر علي عريضة0
ويلاحظ أن ميعاد المسافة ليس ميعادا قائما بذاته ، وإنما هو امتداد قانوني لميعاد أخر ، ولذا فانه عندما يضاف اليه يتحد معه ويصبحان ميعادا واحدا ، ويراعي هذا عند حساب الامتداد القانوني بسبب العطلة الرسمية ، فلا تؤثر العطلة الا إذا وقعت في أخر يوم للميعاد الجديد بعد إضافة ميعاد المسافة0
ويضاف ميعاد المسافة أيا كان نوع الميعاد ، وسواء كان يحسب بالساعات أو الأيام أو الشهور أو السنين0
مبادئ الخصومة المدنية
د/وجدي راغب ص45 ، 46 ، 47 0

الجمعة، 13 مايو 2011

احدث احكام محكمة النقض


كتبها تامر سالمان المحامى
تطليق
عرض الصلح
متعة
غير المسلمين
 
إثبات
1 - إثبات الطلاق عند الإنكار .
تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .

( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 8 / 2 / 2003 )

2- في مسائل الأحوال الشخصية
استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه . أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع

( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق أحوال شخصية - جلسة 26 / 10 / 2002 )
تطليق
        حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 115لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 26 / 10 / 2002 )
عرض الصلح
        التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء . خطأ .
( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق أحوال شخصية جلسة 22 / 2 / 2003 )
متعــــــــة
        إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 27 / 9 / 2003 )
تغيير الطائفة أو الملة
تغيير الطائفة أو الملة 1 - استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها . إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة . خطأ وفساد في الاستدلال . لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك . ( الطعن رقم 519 لسنة 68 ق ( أحوال شخصية جلسة 21 / 10 / 2002 ) 2 - المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة أو الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 / 1955 . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم . صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام . مادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحول الشخصية . ( الطعن رقم 738 لسنة 71 ق أحوال شخصية جلسة 24 / 5 / 2003 ) بطلان الزواج
بطلان الزواج
الزواج في الشريعة المسيحية . إتمامه طبقاً لطقوس دينية . عدم استصدار الكاهن الذي يجريه إذناً من الرئيس الديني . أثره . بطلان الزواج . إتمام الكاهن العقد . مؤداه . تحققه من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام الموانع . ( الطعن رقم 675 لسنة 71 ق أحوال شخصية . جلسة 22 / 3 / 2003 )
تطليق
1 - للمطلق لدي طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات . شرطه . عدم وجود مانع من إتمام الزواج . ( الطعن رقم 240 لسنة 71 ق أحوال شخصية جلسة 10 / 5 / 2003 ) 2- تطليق المسيحي زوجته بإرادته المنفردة . شرطه . اختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وان يكون الطلاق مشروعاً في ملتهما وان ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته . ( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق أحوال شخصية جلسة 8 / 3 / 2003 )

الاثنين، 9 مايو 2011

ارشيف دروس مدونة بلوقر

طريقة جعل رابط الموضوع ملائمًا للعنوان (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=4710)
طريقة إضافة موقعك إلى محرّك Bing (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?p=6199)
شرح مفصّل لكيفيّة إنشاء وامتلاك مدونة Blogger (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=194)
إضافة صندوق اشترك في جديد المدوّنة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=969)
جعل واجهة المدونة " صورة " (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=2733)
شرح إضافة التبويبات (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=3051&highlight=%C7%E1%CA%D5%E4%ED%DD%C7%CA)
شرح إضافة المدونة إلى قوقل .. وإلى بعض الأدلة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=574)
طريقة إضافة مواضيعك في قوقل مباشرة وإنشاء خريطة للموقع بعد الاشتراك (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=220)
ربط مدونتك برابط co.cc (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=649)
طريقة وضع إعلانات قوقل أدسنس داخل الموضوع (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=686)
إضافة الابتسامات إلى مدونتك (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=721)
طريقة عمل بنر للمدونة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=211)
إضافة أداة أضفنا للمضلة للمدونة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=564)
لعمل الشريط الإخباري (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=238)
شرح الروابط الدائمة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=1519)
إضافة المدونة لمحركات البحث المختلفة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=55)
ترقيم الصفحات في بلوقر (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=861)
التصنيفات بقائمة منسدلة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=826)
إضافة تقييم عربي لكل موضوع (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=589)
استبدال رسائل أحدث وأقدر , بصور (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=916)
شرح كيفية إضافة خلفيّة للمدونة blogger (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=611)
كيفيّة إضافة التقييم لمدونة blogger (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=458)
كيفية زيادة مساحة كتابة الرسائل المدونة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=273)
كيفيّة فتح أي رابط في نافذة جديدة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=941)
شريط متحرّك لأدعية وأذكار إسلاميّة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=245)
كيفية عرض الصو ر كشريط متحرك إلى أعلى (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=937)
كيفية وضع اليوتيوب في المدونة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=353)
وضع روابط للمواضيع بدلا من المواضيع كاملة في الأرشيف والتسميات (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=5854)
كيفية تنسيق القصائد الشعرية في مدونتك (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=177)
كيفية إضافة عمود ثالث للمدونة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=190)
كود لترجمة المدونة إلى عدة لغات (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=788)
درس إضافة زر إلى أعلى الصفحة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=859)
كيفية تغيير الخط في مدونة Blogger أحد سلسلة دروس التعريب (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=53)
شرح كيفية وضع جميع الحقوق محفوظة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=351)
كود مهم لعدم غلق حسابك بقوقل أدسنس (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=780)
كيفية حفظ صور القالب في مدونات blogger لحفظها من الضياع (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=9)
تغيير قالب بلوق بدون حذف عناصر الصفحة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=650)
شرح إضافة صندوق البحث لمدونة Blogger (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=736)
درس إضافة أيقونة حفظ pdf (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=606)
مسودة بلوجر (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=682)
طريقة إضافة صورة في قائمة التصنيفات (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=685)
شرح أخذ نسخة احتياطية من المدوّنة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=159)
طريقة أخرى لترجمة المدونة إلى الإنجليزية (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=620)
حذف NAVBAR من أعلى المدونة , الشريط العلوي للمدونة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=24)
شرح كيفية وضع التصنيفات أو التسميات في مدونة blogger (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=277)
لعمل كود الصفحة التالية والصفحة السابقة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=237)
أيقونة بجانب اسم المتصفح في المدونة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=11)
شرح إضافة زر مواقع النشر الاجتماعية , في blogger (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=601)
شرح إضافة صور ثابتة أو توقيع في كل موضوع تكتبه (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=172)
طريقة تغيير عنوان صفحات مدونتك (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=561)
التدوين عبر الإيميل (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=279)
إضافة المدونات لمحركات البحث بسرعة (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=511)
شرح كيفية إضافة نص متحرك في بلوغر (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=345)
شرح ترجمة المدونة إلى لغات أخرى غير اللغة العربية (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=150)
درس إزالة الرقم بجانب التصنيفات (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=476)
كيفية تحويل القائمة الجانبية من اليسار إلى اليمين (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=354)
إضافة إقرأ المزيد أو أكمل قراءة بقية الموضوع لمدونات البلوقر (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=4)
موقع يساعد في استيراد مدونتك من وورد بريس إلى blogger (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=256)
شرح طريقة تغيير لون خلفية التصويت لتتناسب مع خلفية مدونتك (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=108)
شرح إضافة صورة إلى ملف التعريف (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=197)
طريقة إنشاء صفحة على الفيسبوك وإضافة صندوق المعجبين إلى مدونتك (http://www.ar-blogger.com/vb/showthread.php?t=9417)
قابل للزيادة !

الأحد، 8 مايو 2011

اسـتـمـتـع بـاجـمـل الـمنـاظـر الـرائـعـة والـجـذابـة









قانون اتحاد المحامين العرب


كتبها : تامر سالمان المحامى
قانون اتحاد المحامين العرب

تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة،وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكمالقانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
ووعياً لأهمية سيادةالنهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
وإدراكاً لوحدة الوجودوالمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقىعلى عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبرياليةوالعنصرية,
وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانىوالمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة،إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسيةالتالية:

الباب الأول ) في التعريف بالاتحاد(
مادة (1): اتحادالمحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحقوالعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعياتالمحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قدتنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(
ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهمالفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى )في أهداف الاتحاد(

مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائلالقانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانيةالآتية:
الأهداف المهنية:
(1)
تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربىبما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
(
أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارهاوتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقاللمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(
ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين،والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامينفى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(
ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامينوتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(
د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنةالمحاماةعلى نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2)
السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاةوحصانتهم واستقلالهم.
(3)
تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراءالقانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعاتوالمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمهوحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4)
المساهمة فىإحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراًأساسياً من مصادر التشريع.
(5)
إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحرياتالعامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتهاوالدفاع عنها
الأهداف القومية:
(1)
الكفاح لتحرير الأرضالعربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناءالمجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحريةوسيادة حكم القانون.
(2)
النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطينمن الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً،باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدمالوطنى والعالمى.
(3)
الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكالالعنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكالالتمييز والفصل العنصرى.
(4)
مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهةكافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5)
مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكلالشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادةوتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6)
النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلفوالاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاقحرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقهالأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركةالفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7)
السعي الى تحريرالاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيقالعدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
8 (مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فىمجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9)
مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتميةوهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10)
إعدادالدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالحالعربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11)
دعم العلاقات الثنائية والجماعية معالاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيعهذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث
(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4): يرأس الاتحاد نقيبالمحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجهالمبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئاتالتنظيمية الآتية:
1)
المؤتمر العام
2)
المكتب الدائم
3)
الأمانةالعامة
* * *
(
المؤتمر العام )
مادة (6):
(1)
المؤتمر العام هوالهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القراراتالكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقريرالمكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسةالقضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتبالدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعونوالتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعياتفى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفىالنظام الداخلى.
(2)
التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكامالواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3)
ينعقد المؤتمر العام مرة كلثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(‌
أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظماتالمحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فىالاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(‌
ب) رجال القانونمن غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أوجمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)
المكتب الدائم
(
مادة (: المكتب الدائمهو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقرراتالمؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1)
أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضويةالنقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثلنقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدرتشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(
أ) يجوز للمكتب الدائمأن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوزثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مراتالتجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدولالنقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات،على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(
ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حينترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(
ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم منالنقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضمبطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(
د) يكون للأعضاءالمنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1)
انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أنلا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2)
انتخاب الأمناء العامين المساعدين منبين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورةواحدة.
(3)
تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضعجدول أعماله.
(4)
تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتبوالمؤتمر.
(5)
وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيينمبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقبالحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6)
البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7)
وضع النظام الداخلى والنظام المالىوسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(
وضعالنظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقاباتوالمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو منأعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئالاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصةبذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فىمقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماعقانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورةطارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)
الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكونالأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساءاللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذقرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدينالمختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمعالأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العامدعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بمايأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمالالمكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمرالعام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظمتعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العامالاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1)
دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2)
الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فىمختلف الأقطار.
3)
دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئةوتحديد مكان وزمان انعقاده.
4)
توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعدللشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5)
الإشراف على المعاملاتوالمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيامبجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6)
الإشراف على جميع أجهزةومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجانالدائمة التالية:
(1)
لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2)
لجنةالحريات العامة وحقوق الانسان.
(3)
لجنة الشؤون العربية.
(4)
لجنة الشؤونالدولية.
(5)
لجنة الاقتصاد العربى.
(6)
لجنة المرأة العربية.
(7)
اللجنة الإدارية والمالية.
(
لجنة المقاطعةومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عنمقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقرالاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فىخلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حلمحله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أوجمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتبالدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمةاللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار منالمكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعدادالحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختصالأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظامالمالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراًشهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانونبقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أنيكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغىكل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(
أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامينالعرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصدبـ:
(i)
الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)
العضو: كل نقابة أو جمعية أومنظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)
المؤتمر: المؤتمرالعام للاتحاد.
(iv)
المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)
الأمين: أمين عامالاتحاد.
(vi)
الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)
الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)
النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصلالثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)
النقابة أوالمنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدمالي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أوأنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام علىالمكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرارالرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)
المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروطالعضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزامبأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلالالعضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i)
خطر العضو للمثول فيجلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطارالمخالفات المنسوبة إليه.
(ii)
للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيبكتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii)
يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائهالحاضرين.
(iv)
للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أولدورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخإخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أوالجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميدالعضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالتالأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاءقرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليهخلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو فيالاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضورهالأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلبأو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(
المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسمسياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفقأحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر منالمشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أوالهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقررلحضوره.
مادة (: يكون اشتراكالأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانةالعامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى منرجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاءالاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبلانعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر،وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.
مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضعالمكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثهولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريراشاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر علىالأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررىاللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقادالمؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمرهيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأسالمؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيمأعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماعكلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم فيجلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأنيلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزمابالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لميقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقومالأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنيةلمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لميقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(
المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدىالبلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمعالمكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوماعلى الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضرهأغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آياكان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعوالأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد منالنقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقةيحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعىالمكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلكوفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتبموضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله انيحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءاتالمناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمينالعام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراتهوتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحاتالأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانونالأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاءالمكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسمالاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامينالعرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنيةوبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدلدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليينوعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)
أنيكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)
أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقاباتوالمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو منخمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتابالترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها فيالمادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرىانتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )
يعلن الأمين العام قائمةالمرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )
يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فىحالة الفوز بالتزكية.
(iii)
يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبيةالمطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراعثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)
يعتمد المكتب نتيجةالانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته فيالحالات الآتية:
(i)
إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذرمقبول.
(ii)
إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحاميالعربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)
إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أوضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباعالإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانةالعامة)
مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدةأربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)
ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أميناعاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا،كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون الماليةيختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءاتالإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii)
معمراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناءعامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كلواحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغبعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامةمن الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحادويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحادوتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام

مادة (42): يباشر الأمين وأعضاءالأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمينالعام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع لهليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنوياعلى الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتهاعلى النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدمالأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعماتؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقاريرالأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه. مادة (46): تختار كلنقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاونالنقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعيةالموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(
لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i)
يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراهالازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاءالمؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii)
يجوز لأى عضو فى المكتب أنيحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريالأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): معمراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من
النظامالداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:
لجنة شؤون المحاماةواستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاءوتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماةومبدأ سيادة القانون.
لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيزحقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بمايلى:
(i)
الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفيرالضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii)
العمل على احترام ودعموتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراساتالقانونية اللازمة لذلك.
(iii)
تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكاتحقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv)
مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئاتللدفاع عن المتهمين فيها.
(v)
مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi)
إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطنالعربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئاتالمختصة.
(vii)
العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوىعلى انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii)
مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوينالجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكامالاتفاقيات والصكوك الدولية.
(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوباتالقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x)
مطالبةالدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi)
السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
 
جعل§الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةفي الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 
إنشاء§محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii)
العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييزوالفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii)
التعاون مع منظماتوجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورةوكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب
لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القوميةوالإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العلياللأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافةأشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.
لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلةبالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوبوتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحادبالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذاتالصلة.
لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعلبين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بمايعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلةلقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافةالمشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمسهويتها.
لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركالتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i)
دراسة أوضاع المرأة المحاميةوقضاياها والعمل على حلها.
(ii)
دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدولالعربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii)
توطيد العلاقات بين اللجنةوالمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقاباتالمختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv)
العمل على تنفيذ التوصيات الصادرةعن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكاتالاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتهافي العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v)
العمل على تعديل القوانينالقائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقهافي المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكانوالزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقشموضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i)
يتولى رئيساللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابهويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii)
تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائهاالحاضرين.
مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانةالعامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكامأنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسىللاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أوقرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998